الالتماس لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع !!
طلب التماس إعادة النظر لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، وتبعاً لذلك لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام غير المنهية للخصومة، وكذا الأحكام غير النهائية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م،
في الطعن رقم (51398)، الذي ورد ضمن أسبابه: (وسواء صح التنازل أم لم يصح فإن الالتماس لا يجوز إلا على الأحكام الصادرة في الموضوع بصفة نهائية، وذلك سواءً صدرت من محكمة أول درجة أم من ثاني درجة أو من المحكمة العليا، فلا يجوز التماس إعادة النظر فيها إلا إذا فصلت في الموضوع)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الحكم النهائي الذي يجوز طلب التماس إعادة النظر فيه:
أشارت إلى ذلك المادة (305) مرافعات التي نصت على أنه (إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة (304)، فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي:
1- إذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الالتماس إلى المحكمة الابتدائية.
2- إذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم الالتماس إلى محكمة الاستئناف.
3 – إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا، فيقدم الالتماس إليها للفصل فيه...)، فيفهم مما ورد في هذا النص أن طلب التماس إعادة النظر لا يجوز إلا إذا كان الحكم الملتمس فيه باتاً أو نهائياً حسبما ورد في النص السابق ذكره.
الوجه الثاني: الحكم المنهي للخصومة الذي لا يجوز التماس إعادة النظر فيه:
هو الحكم الذي تصدره المحكمة قبل أن تحكم في موضوع الدعوى أو الطعن، والذي لا تستنفد المحكمة ولايتها عند إصدارها له، فهذا الحكم لا ينهي النزاع، لأنه لم يفصل في النزاع، وقد صرح قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة، ومن المعلوم أن التماس إعادة النظر طريق استثنائي للطعن وفقاً لما ورد في قانون المرافعات، وعلى هذا الأساس لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام غير المنهية للخصومة، وفي هذا الشأن نصت المادة (274) مرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في ما أصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها عدا ما يلي: -أ- ما أصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال –ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون)، إضافة إلى أنه يتعذر تطبيق حالات الالتماس على الأحكام غير المنهية للخصومة، لأن المجال ما زال متاحا للخصم، لتقديم ما لديه أمام المحكمة التي لم تفصل في الموضوع بعد، والله أعلم.
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء