العقد غير ملزم لغير أطرافه !!

العقد غير ملزم لغير أطرافه !!

لا يكون العقد ملزماً إلا لأطرافه عملاً بقاعدة العقد شريطة المتعاقدين، بيد أن العقد لا يكون ملزماً لغير أطرافه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-12-2012م في الطعن رقم (46173)،

ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن الحكم المطعون فيه قد خالف المادة (211) مدني التي تنص على أن العقد ملزم للمتعاقدين...إلخ والمادة (215) مدني التي تنص على أن: (لا يوجب العقد التزاماً على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به...إلخ)، مما يتعين معه نقض الحكم الذي قضى برفض الاستئناف المقدم من الطاعن بحجة أن هناك اتفاقاً على حسم الخلاف مع أن الطاعن ليس طرفاً في ذلك الاتفاق))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا في قضائه بأن العقد غير ملزم لغير أطرافه:
حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا يظهر أن الحكم قد استند إلى المادتين (211 و215) مدني، وقد نصت المادة (211) مدني على أن (العقد ملزم للمتعاقدين...إلخ) فهذا النص قرر نسبية العقد وأنه لا يكون ملزماً إلا لأطرافه، ودلالة المفهوم في هذا النص أن العقد غير ملزم لغير أطرافه، أما المادة (215) مدني فقد دلت في منطوقها على أن العقد غير ملزم لغير أطرافه، فقد نصت هذه المادة على أنه (لا يوجب العقد التزاماً على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به ولكن يجوز أن يكسبه حقاً جاءه تبرعاً)، فهذا النص صريح في أن العقد لا يكون ملزماً لغير طرفيه، ومع أن العقد غير ملزم لغير أطرافه إلا أن هناك حالات يكون فيها العقد ملزماً لغير أ اطرافه، فالعقد يكون ملزماً للخلف العام للمتعاقد وهم: ورثة المتعاقد، وكذلك يكون العقد ملزماً للخلف الخاص للمتعاقد الذي ينتقل إليه الحق المقرر في العقد بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية .

الوجه الثاني: حجية العقد:
تكون حجية العقد في حالات كثيرة قاصرة على أطرافه، بيد أن تسجيل عقد البيع العقاري لدى هيئة السجل العقاري يجعل للعقد حجيته في مواجهة الكافة حسبما هو منصوص في قانون السجل العقاري، كما أن قانون التوثيق ينص على أن المحرر الذي يتم توثيقه لدى مكاتب وأقلام التوثيق يكون محرراً رسمياً له حجية المحرر الرسمي المقررة في قانون الإثبات، والله أعلم.

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


طباعة